السيد محمد تقي المدرسي
102
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
فروع : 1 - صفات دم الاستحاضة في الغالب هي عكس صفات دم الحيض . 2 - قد يكون دم الاستحاضة بصفات دم الحيض ، وذلك في الموارد التي لا يمكن أنْ نجعل ما تراه الأُنثى حيضاً ، كما لو كانت مدة رؤية الدم أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة ، فتعتبر ما تراه الأنثى حينئذٍ استحاضة حتى ولو كان بصفات الحيض . 3 - لا يشترط في دم الاستحاضة رؤية الدم في سن خاص ، فيمكن أنْ تراه الأُنثى قبل سن البلوغ أو في سن اليأس . أقسام الاستحاضة : تنقسم الاستحاضة باعتبار مقدار الدم الذي تراه الأُنثى إلى ثلاثة أقسام : 1 - قد يكون النزيف قليلًا لا يسيل حتى عند رفع القطنة ، كما إذا رفعت المرأة القطنة فلم يَسِل الدم ولكنه موجود ، فهي استحاضة قليلة . 2 - وقد يكون النزيف حاداً بحيث يسيل إذا رفعت القطنة ولكن يتوقف عندما توضع القطنة ، فهي استحاضة متوسطة . 3 - وربما كان النزف شديداً إلى درجة أن الدم ينفذ من القطنة ، فهي استحاضة كثيرة . ويجب على المستحاضة اختبار حالها واكتشاف أنّها من أي قسم من الأقسام الثلاثة ، وفي حال تعذر الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن . ولكل من هذه الأقسام أحكام خاصة نشير إليها على النحو التالي : الاستحاضة القليلة : 1 - يجب على الأنثى ذات الاستحاضة القليلة أن تتوضأ قبل كل صلاة سواءٌ كانت الصلاة واجبة أو مندوبة ، فعليها الوضوء قبل صلاة الصبح وقبل صلاة الظهر وقبل صلاة العصر وهكذا . ولا يجوز أنْ تجمع صلاتين بوضوء واحد . 2 - يستحب عليها تبديل القطنة قبل كل صلاة . 3 - إذا توضأت المستحاضة القليلة قبل الصلاة ثم انقطع عنها الدم تماماً ، تمكنت من إتيان بقية الصلوات بنفس الوضوء .